
3. بطلان جميع إجراءات التحقيق لوقوعها في ظل، وتحت تأثير المادة 47 من قانون مكافحة الفساد الملغاة! وقد تقدمنا أمام محكمتكم الموقرة بعريضة مفصلة ومعللة في هذا الموضوع، تم تجاهلها؛ ولم ترتب محكمتكم الموقرة أي أثر على قرار المجلس الدستوري الذي تم تبليغه إليها يوم صدوره. علما بأن المادة 87 من الدستور تنص على ما يلي: "لا يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته. تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيء المقضي به. لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري. وهي ملزمة للسلطة العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية".

* والملف رقم النيابة 001/2021 له قصة حافلة بالغش والتدليس؛ فبعد أن أفتت النيابة فريق التحقيق بجواز منع المتهم ومحاميه من الاطلاع على ملف الاتهام؛ خلافا لقوانين وشرائع السماء والأرض، ولصريح القانون الموريتاني وما يجري به العمل في موريتانيا، وخلافا لقرار صريح صادر من المحكمة العليا، رقمه 21/ 92 بتاريخ 1 إبريل 92. وبعد أن أجازت غرفة الاتهام والغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ذلك البغي.. ظهرت للجهة التي تتحكم في الملف فداحة ما عملت، فأوحت إلى فريق التحقيق أن أصدر أمرا بتسليم الملف إلى الدفاع، ولا تنفذه. ففعل.

- وتنص المواد، 173، 174، 175 من قانون الإجراءات الجنائية "في قاضي التحقيق" و"الأوامر التي يختم بها التحقيق" وصيانة حقوق الدفاع المقدسة على ما يلي: "يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة وعن أدلة الإثبات وأدلة النفي"(المادة 73)، "بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا يقوم قاضي التحقيق بإبلاغ الملف إلى وكيل الجمهورية والأطراف ومحاميهم، إما شفهيا أو بإشارة على الملف أو برسالة مضمونة الوصول" (المادة 173)،
