ب. أن الدفاع ليس النيابة ولا طرفها المدني الذين تفسحون لهم دائما مجال الكلام، ولا يعرف شيئا عن طبقات الجواسيس من القضاء والمحامين كما ادعى بعضهم أمامكم! ولكن الدفاع طرف. وطرف أساسي ومعتبر وحقوقه مقدسة مصانة. ومن أجله وجدت المحاكم. والقضاة ليسوا موظفين عموميين، ولا سلطة اتهام، ولا طرفا.. بل حَكَم يقضي بالحق، وله حقوقه دون منازع، وعليه واجبات منصوصة من أهمها ما يلي:
10. الضجر من دفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز وإهانته على رؤوس الأشهاد وتهديده بالحبس وبالتعامل معه كمجرمين! وذلك خرقا لجميع المبادئ والقواعد والنصوص القانونية المعمول بها؛ وخلافا لما سنه من إجراءات عادلةٍ الخليفتان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، ولما ورد من نصوص قانونية؛ وخاصة في المادتين 44 من قانون المحاماة، و32 من القانون الأساسي للقضاة! الشيء الذي حملني مكرها على الاحتجاج أمام محكمتكم الموقرة على مثل هذه المعاملة الشاذة، فقلت في جلسة يوم 25/09/2023 ما يلي:
7. خرق المادة 7 من قانون التنظيم القضائي التي تنص على ما يلي: "لا تجوز محاكمة أي شخص ما لم يمكن من تقديم وسائل دفاعه. ويعتبر الدفاع حرا وكذلك اختيار المدافع. للمحامين حرية الدفاع أمام كافة المحاكم. لا يجوز فصل أي أحد عن قضاته الطبيعيين". وقد تجلى ذلك الخرق في الأمور التالية:
3. بطلان جميع إجراءات التحقيق لوقوعها في ظل، وتحت تأثير المادة 47 من قانون مكافحة الفساد الملغاة! وقد تقدمنا أمام محكمتكم الموقرة بعريضة مفصلة ومعللة في هذا الموضوع، تم تجاهلها؛ ولم ترتب محكمتكم الموقرة أي أثر على قرار المجلس الدستوري الذي تم تبليغه إليها يوم صدوره. علما بأن المادة 87 من الدستور تنص على ما يلي: "لا يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته. تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيء المقضي به. لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري. وهي ملزمة للسلطة العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية".