وهنا أتطرق إلى بعض الانتهاكات التي شابت سير هذه القضية فنفت صفة المحاكمة العادلة عنها؛ والتي أحصى أحد زملائنا منها ثلاثمائة وثمانين (380) انتهاكا:
1. بطلان محاضر الشرطة التي تم إعدادها في ظل ممارسة الاستهداف الممنهج والافتراء والتحريض والإكراه والترهيب والترغيب والتعذيب.
إن جميع محاضر البحث التمهيدي الذي كلفت به النيابة ضابط الشرطة القضائية/ مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني تم إعدادها في جو عام مشحون بالتلفيق والتضليل والكراهية والاستهداف الظالم والشيطنة الممنهجة والافتراء والترهيب والترغيب والتعذيب وانتهاك الحريات وبث وترويج الشائعات ومصادرة الممتلكات وتغييب القانون تغييبا كاملا.
12/03/2023 - 08:00
ثانيا: انعدام وبطلان المحاكمة بسبب غياب أسس المحاكمة العادلة وخرق القانون في معظم إجراءاتها. (أ)
سيدي الرئيس،
السادة أعضاء المحكمة الموقرة،
قال الله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا﴾. (النساء 58).
وقال عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون﴾. (المائدة 8).
وقال جل من قائل: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾. (الإسراء 15) وذلك لكي يعم ويسود العدل، ولكي لا تكون للناس على الله حجة. ومن هنا جاء مبدأ الإعذار المقدس: "وأعذر له بأبقيت لك حجة" (خليل). والمادة 7 من قانون التنظيم القضائي التي سنتطرق لنصها لاحقا!
12/01/2023 - 07:54
ثانيا: ماهية المادة 93 من الدستور الموريتاني
إن نص المادة 93 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية هو التالي: "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.
11/28/2023 - 08:50
النقطة رقم 5 من بيان "تعهد" دفاع النيابة
تقول هذه النقطة ما يلي: "إن الجدل المثار حول حصانة السيد رئيس الجمهورية السابق، التي استند القائلون بها على مقتضيات المادة 93 من الدستور جدل محسوم نهائيا؛ ذلك أن هذه الحصانة تنتهي مع انتهاء مأمورية السيد الرئيس، فهي ليست حصانة مرتبطة بشخصه؛ بل بوظيفته. وعليه يكون تحريك الدعوى العمومية في حقه بعد انتهاء مأموريته أمام المحاكم العادية أمرا واردا تماما".
11/25/2023 - 08:05