
10. الضجر من دفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز وإهانته على رؤوس الأشهاد وتهديده بالحبس وبالتعامل معه كمجرمين! وذلك خرقا لجميع المبادئ والقواعد والنصوص القانونية المعمول بها؛ وخلافا لما سنه من إجراءات عادلةٍ الخليفتان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، ولما ورد من نصوص قانونية؛ وخاصة في المادتين 44 من قانون المحاماة، و32 من القانون الأساسي للقضاة! الشيء الذي حملني مكرها على الاحتجاج أمام محكمتكم الموقرة على مثل هذه المعاملة الشاذة، فقلت في جلسة يوم 25/09/2023 ما يلي:

7. خرق المادة 7 من قانون التنظيم القضائي التي تنص على ما يلي: "لا تجوز محاكمة أي شخص ما لم يمكن من تقديم وسائل دفاعه. ويعتبر الدفاع حرا وكذلك اختيار المدافع. للمحامين حرية الدفاع أمام كافة المحاكم. لا يجوز فصل أي أحد عن قضاته الطبيعيين". وقد تجلى ذلك الخرق في الأمور التالية:

3. بطلان جميع إجراءات التحقيق لوقوعها في ظل، وتحت تأثير المادة 47 من قانون مكافحة الفساد الملغاة! وقد تقدمنا أمام محكمتكم الموقرة بعريضة مفصلة ومعللة في هذا الموضوع، تم تجاهلها؛ ولم ترتب محكمتكم الموقرة أي أثر على قرار المجلس الدستوري الذي تم تبليغه إليها يوم صدوره. علما بأن المادة 87 من الدستور تنص على ما يلي: "لا يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته. تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيء المقضي به. لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري. وهي ملزمة للسلطة العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية".

* والملف رقم النيابة 001/2021 له قصة حافلة بالغش والتدليس؛ فبعد أن أفتت النيابة فريق التحقيق بجواز منع المتهم ومحاميه من الاطلاع على ملف الاتهام؛ خلافا لقوانين وشرائع السماء والأرض، ولصريح القانون الموريتاني وما يجري به العمل في موريتانيا، وخلافا لقرار صريح صادر من المحكمة العليا، رقمه 21/ 92 بتاريخ 1 إبريل 92. وبعد أن أجازت غرفة الاتهام والغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ذلك البغي.. ظهرت للجهة التي تتحكم في الملف فداحة ما عملت، فأوحت إلى فريق التحقيق أن أصدر أمرا بتسليم الملف إلى الدفاع، ولا تنفذه. ففعل.